شرح
وفي " السرائر ( 1 ) " أن بعض أصحابنا المصنفين أنه إن صلي عليه وهو على
خشبته استقبل بوجهه وجه المصلى عليه ويكون هو يعني المصلي مستدبر القبلة ،
ثم حكم بأن الصحيح من الأقوال والأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه . ورده
في " الذكرى ( 2 ) " بأن هذا النقل لم نظفر به وإنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد ( عليه السلام ) .
والخبر هذا نصه : إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن
كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن
كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى
القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما
بين المشرق والمغرب . ثم قول الرضا ( عليه السلام ) : أما علمت أن جدي ( عليه السلام ) صلى على
عمه ( 3 ) يعني الصادق ( عليه السلام ) وزيدا رضي الله تعالى عنه .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 170 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 61 س 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 812 .