والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل . وحمل ميتين على جنازة بدعة .
شرح
وقال الشيخ ( 1 ) : سواء كان عليه أثر القتل أم لا خلافا للكاتب ( 2 ) فيمن ليس به أثر
قتل ، لأصالة وجوب الغسل مع انتفاء العلم بالشهادة . ولم يرجح شيئا من القولين
في " المختلف ( 3 ) " .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل ) *
عندنا كما في " كشف اللثام ( 4 ) " وقد كان في قتلى بدر واحد أطفال كحارثة بن
النعمان وعمر بن أبي وقاص وقتل مع الحسين ( عليه السلام ) ولده الرضيع ولم ينقل في ذلك
كله غسل . وخالف في ذلك أبو حنيفة ( 5 ) ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وحمل ميتين على جنازة بدعة ) *
المشهور بين الأصحاب الكراهة كما في " جامع المقاصد ( 6 ) وفوائد القواعد ( 7 ) "
وفي " الذكرى " قال الشيخ وجماعة من الأصحاب يكره ( 8 ) ، إلى آخره . وبه
صرح الطوسي ( 9 ) والمحقق ( 10 ) والمصنف في " المختلف ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 423 .
( 5 ) المجموع : كتاب الجنائز ج 5 ص 266 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 457 .
( 7 ) لم نعثر في فوائد القواعد على دعوى الشهرة على كراهة حمل ميتين في جنازة واحدة
وإنما الذي فيه التصريح بكراهته وأن البدعة تطلق على الكراهة كما تطلق على غيره من
الأحكام الخمسة . فراجع فوائد القواعد ص 43 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 53 س 17 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 69 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 319 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 105 .