ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ،
شرح
والمنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) " والشهيد في " الدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) " والمحقق
الثاني ( 5 ) . وفي " النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) " لا يجوز . ونقل في " الذكرى " عن الجعفي أنه
قال : لا يحمل ميتان على نعش واحد ( 8 ) . ومثله نقل في كشف اللثام عن " الجامع ( 9 ) " .
وفي " الذكرى ( 10 ) " لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلا
وامرأة . ونسبه إلى الشيخ وجماعة .
والمحقق ( 11 ) حمل عبارة النهاية على الكراهة . وفي " فوائد القواعد ( 12 ) "
أن البدعة تطلق على المكروه وأنها مرادة هنا .
وفي " المختلف ( 13 ) والدروس ( 14 ) والبيان ( 15 ) " الكراهية أشد فيما إذا كانا
رجلا وامرأة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يترك المصلوب على خشبته
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 447 س 2 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 283 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 111 درس 13 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلق بالدفن ص 32 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 457 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 257 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 170 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 53 س 18 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام الأموات ص 57 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 53 س 17 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305 .
( 12 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 43 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .
( 13 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 320 .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 111 درس 13 .
( 15 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلق بالدفن ص 32 .