شرح
ومنها : أن يدفن في مغصوب فإن للمالك قلعه كما في " المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 )
ونهاية الإحكام ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) وشرح
الجعفرية ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) . ومثله الأرض المشتركة كما صرح به أكثر
هؤلاء ( 10 ) . وفي " جامع المقاصد " هذا واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح ، أما مع
التعذر ففيه نظر . ولا ريب أن الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجانا ( 11 ) .
ومنها : أن يكون كفن في مغصوب كما صرحوا به ( 12 ) أيضا ولا يجب على
المالك أخذ القيمة عندنا ، نعم يستحب . والفرق ، بأن تقويم المدفن غير ممكن
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 309 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 103 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 280 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في الموت ص 52 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 24 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 23 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) المطالب المظفرية : في دفن الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج 4 ص 144 .
( 10 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 103 ، ونهاية
الأحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 280 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام :
كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 ، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع ص 24
س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 453 .
( 12 ) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 309 ، والعلامة في تذكرة
الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 103 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاد في دفن
الميت ج 2 ص 280 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في الموت
ص 52 ، والكركي في فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 19 س 7 ، وفي
جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 453 ، والصيمري في كشف الالتباس :
كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 23 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة
في أحكام الأموات ج 1 ص 104 .