تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
والاستناد إلى القبر والمشي عليه
شرح
ومختصر المصباح ( 1 ) " ورويت رخصة بالجواز لكن قال في " المبسوط " سمعناها مذاكرة والأفضل العدم . وفي " النهاية " أن الأصل العدم . وفي الأخير : أن الأحوط العدم . وعن الكاتب نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ( 2 ) . وأما الرابعة : فقد نقل الإجماع فيها بخصوصها الشهيد الثاني في " المسالك ( 3 ) " وكل إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والاستناد إلى القبر والمشي عليه ) * والجلوس عليه وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم كما في " التذكرة ( 4 ) " وفي " المعتبر ( 5 ) " أنه قول العلماء . وفي " المدارك ( 6 ) " أن كراهية الاستناد والمشي مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل قال : إن الشيخ قال في الخلاف أنه قول علمائنا أجمع . وهذا وهم من قلمه الشريف ، لأن الشيخ لم ينقل عليه الإجماع في الخلاف ولا نقله عنه أحد . ولعله نظر إلى عبارة " المعتبر ( 7 ) " لأنها توهم - عند عدم ملاحظة الخلاف - أن الشيخ ادعى الإجماع على ذلك . وهذا الحكم خيرة الشيخ في " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) " والمحقق في " الشرائع ( 10 ) "
هامش
( 1 ) مختصر المصباح في الدفن ص 23 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 324 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 103 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 107 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 152 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 188 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 707 المسألة 507 . ( 10 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 43 .