والاستناد إلى القبر والمشي عليه
شرح
ومختصر المصباح ( 1 ) " ورويت رخصة بالجواز لكن قال في " المبسوط " سمعناها
مذاكرة والأفضل العدم . وفي " النهاية " أن الأصل العدم . وفي الأخير : أن الأحوط
العدم . وعن الكاتب نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ( 2 ) .
وأما الرابعة : فقد نقل الإجماع فيها بخصوصها الشهيد الثاني في " المسالك ( 3 ) "
وكل إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والاستناد إلى القبر والمشي
عليه ) * والجلوس عليه وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم كما في " التذكرة ( 4 ) " وفي
" المعتبر ( 5 ) " أنه قول العلماء .
وفي " المدارك ( 6 ) " أن كراهية الاستناد والمشي مذهب الأصحاب لا نعلم فيه
مخالفا ، بل قال : إن الشيخ قال في الخلاف أنه قول علمائنا أجمع . وهذا وهم من
قلمه الشريف ، لأن الشيخ لم ينقل عليه الإجماع في الخلاف ولا نقله عنه أحد .
ولعله نظر إلى عبارة " المعتبر ( 7 ) " لأنها توهم - عند عدم ملاحظة الخلاف - أن
الشيخ ادعى الإجماع على ذلك .
وهذا الحكم خيرة الشيخ في " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) " والمحقق في " الشرائع ( 10 ) "
هامش
( 1 ) مختصر المصباح في الدفن ص 23 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 324 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 103 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 107 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 152 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 188 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 707 المسألة 507 .
( 10 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 43 .