شرح
بخلاف الثوب ، ضعيف ، لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن ، كذا
قال في " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " والفارق الشافعي ( 3 ) . وذكر في " الذكرى ( 4 ) "
أنه إذا أدى النبش إلى هتك الميت لم ينبش لبقاء حرمته ، ويلزمه مثله في الأرض
المغصوبة مع أنه قال بقلعه منها وإن أدى إلى هتك الميت .
ومنها : ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرح به المحققان ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) وأبو
العباس ( 7 ) وتلميذه ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) . وفي " نهاية الإحكام ( 10 ) وكشف الالتباس ( 11 ) " أنه
يكره في القليل عند عدم الضرورة ، والقيد الأخير ذكره في الأخير .
ومنها : إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره
الشهيدان ( 12 ) وأبو العباس ( 13 ) والمحقق الثاني ( 14 ) والصيمري ( 15 ) والفاضل الهندي ( 16 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 22 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 453 .
( 3 ) نقله عنه في التذكرة : ج 2 ص 103 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 23 و 19 .
( 5 ) أولهما في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 309 ، وثانيهما في جامع المقاصد :
كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 453 .
( 6 ) أولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 24 ، وثانيهما في مسالك
الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في الموت ص 52 .
( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 102 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 280 .
( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 12 ) أولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 26 ، وثانيهما في مسالك
الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في الموت ص 52 .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 454 .
( 15 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 24 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 416 .