تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
بخلاف الثوب ، ضعيف ، لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن ، كذا قال في " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " والفارق الشافعي ( 3 ) . وذكر في " الذكرى ( 4 ) " أنه إذا أدى النبش إلى هتك الميت لم ينبش لبقاء حرمته ، ويلزمه مثله في الأرض المغصوبة مع أنه قال بقلعه منها وإن أدى إلى هتك الميت . ومنها : ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرح به المحققان ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) وأبو العباس ( 7 ) وتلميذه ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) . وفي " نهاية الإحكام ( 10 ) وكشف الالتباس ( 11 ) " أنه يكره في القليل عند عدم الضرورة ، والقيد الأخير ذكره في الأخير . ومنها : إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان ( 12 ) وأبو العباس ( 13 ) والمحقق الثاني ( 14 ) والصيمري ( 15 ) والفاضل الهندي ( 16 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 22 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 453 . ( 3 ) نقله عنه في التذكرة : ج 2 ص 103 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 23 و 19 . ( 5 ) أولهما في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 309 ، وثانيهما في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 453 . ( 6 ) أولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 24 ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في الموت ص 52 . ( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 9 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 102 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 280 . ( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 12 ) أولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 26 ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 . ( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) الطهارة في الموت ص 52 . ( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 454 . ( 15 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 24 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 416 .