تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
ومنها : ما إذا كفن في حرير . وهذا قوى فيه حرمة النبش الشهيد الثاني ( 1 ) وجعله خلاف الأولى الشهيد ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) وفي " شرح الجعفرية ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " فيه وجهان . ومنها : ما لو ابتلع ما له قيمة ثم مات . قال الكركي ( 6 ) وتلميذه ( 7 ) : إن جاز شق جوفه نبش ، ولعل الظاهر العدم خصوصا إذا كان مال نفسه ، ثم يضمن في تركته مال الغير ، انتهى قلت : الشيخ في " الخلاف ( 8 ) " لم يجوز الشق على حال . وفي " الذكرى ( 9 ) " يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث . قال : ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره . قال : وإذا قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره ، لأنه أتلفه في حياته ، أما لو بلي جاز النبش ، فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه وإن غرم غرم فالأجود التراد . وفي " كشف اللثام ( 10 ) " قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه . ومنها : ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ، ففي " المنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والبيان ( 13 ) " النبش ما لم يؤد إلى المثلة كما في الأخير . وفي " المدارك ( 14 ) "
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 104 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 31 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 454 . ( 4 ) المطالب المظفرية : في الدفن ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 416 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 453 . ( 7 ) المطالب المظفرية : في الدفن ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 730 مسألة 559 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 76 س 33 . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 416 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 465 س 8 . ( 12 ) تحرير الأحكام : الطهارة في الدفن ج 1 ص 20 س 33 . ( 13 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالدفن ص 32 . ( 14 ) ظاهر عبارة المدارك هو الفرق بين استلزامه المثلة وبين خشية الفساد فحكم بالنبش في الأول وبعدمه في الثاني ومع ذلك كله فإن المذكور فيه هو الحكم بوجوب النبش في مفروض المسألة لا جوازه فقط والحال أن المنقول عنه في الشرح في المفروض هو الجواز لا الوجوب فتأمل راجع المدارك ج 2 ص 154 .