تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ويحرم نبش القبر
شرح
" التذكرة ( 1 ) " قال : إنها عامية .[ نبش القبر ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويحرم نبش القبر ) * بإجماع المسلمين كما في " المعتبر ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " وبإجماع العلماء كما في " كشف الالتباس ( 4 ) " وهو إجماعي كما في " التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) " ولا أعرف فيه خلافا كما في " الكفاية ( 9 ) " وفعله بدعة في شريعة الإسلام كما في " السرائر ( 10 ) " . واستثني مواضع : منها : إذا صار الميت رميما اتفاقا كما في " جامع المقاصد ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) الموجود في التذكرة ج 2 ص 107 ، المطبوع في أيدينا ، يختلف عن المنقول عنه في الشرح . قال فيه : يكره أن يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يمشي عليه ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الجلوس على القبر وقال : لئن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم . ومن طريق الخاصة قول الكاظم ( عليه السلام ) : ولا الجلوس . ولأن فيه نوع استهانة ، انتهى . وأنت ترى أن المنقول عنه في الشرح يدل على أن مأخذ الحكم عامي من أصله فلا اعتبار به ، وما في التذكرة المطبوعة يدل على أن له مأخذين عامي وخاصي . وخبر الكاظم هو الذي رواه في التهذيب ج 1 ص 461 فراجع . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 308 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 280 وفيها : " بإجماع العلماء " . ( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 102 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 504 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 172 . ( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 23 س 1 . ( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 170 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452 .