ويحرم نبش القبر
شرح
" التذكرة ( 1 ) " قال : إنها عامية .[ نبش القبر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويحرم نبش القبر ) * بإجماع
المسلمين كما في " المعتبر ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " وبإجماع العلماء كما في " كشف
الالتباس ( 4 ) " وهو إجماعي كما في " التذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 )
والمفاتيح ( 8 ) " ولا أعرف فيه خلافا كما في " الكفاية ( 9 ) " وفعله بدعة في شريعة
الإسلام كما في " السرائر ( 10 ) " .
واستثني مواضع : منها : إذا صار الميت رميما اتفاقا كما في " جامع
المقاصد ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) الموجود في التذكرة ج 2 ص 107 ، المطبوع في أيدينا ، يختلف عن المنقول عنه في
الشرح . قال فيه : يكره أن يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يمشي عليه ذهب إليه علماؤنا
وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الجلوس على القبر وقال : لئن أطأ على
جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم . ومن طريق الخاصة قول الكاظم ( عليه السلام ) :
ولا الجلوس . ولأن فيه نوع استهانة ، انتهى . وأنت ترى أن المنقول عنه في الشرح يدل على
أن مأخذ الحكم عامي من أصله فلا اعتبار به ، وما في التذكرة المطبوعة يدل على أن له
مأخذين عامي وخاصي . وخبر الكاظم هو الذي رواه في التهذيب ج 1 ص 461 فراجع .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 308 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 280 وفيها : " بإجماع العلماء " .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 102 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 504 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 172 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 23 س 1 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 170 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452 .