شرح
والشهيدين ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) . ولم يذكره الطوسي والديلمي والحلبي
والعجلي .
وقال في " المدارك ( 4 ) " تبعا لشيخه الأردبيلي ( 5 ) أنه ينبغي قصر الكراهة على
الجلوس خاصة كما في الخبرين ( 6 ) وأيدا ذلك بما أرسله الصدوق عن الكاظم ( عليه السلام ) :
" إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ( 7 ) " وحمله الشهيد ( 8 )
والكركي ( 9 ) على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر .
وفي " مجمع البرهان ( 10 ) " أن كراهية المشي المستفادة من الإجماع محمولة
على المشي استخفافا مع عدم نص في المشي وعدم ثبوت الإجماع ، انتهى كلامه .
وفي " المعتبر ( 11 ) " قصر الكراهية أولا على الجلوس ثم قال : على أنه لو قيل
بكراهية ذلك كله يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا .
قلت : استدل المصنف في " المنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) " بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لئن
أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم " لكنه في
هامش
( 1 ) الدروس : ج 1 ص 116 ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 320 س 1 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج 4 ص 138 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 153 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 503 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 869 ، سنن البيهقي : كتاب الجنائز
باب النهي عن الجلوس على القبور ج 4 ص 79 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح 539 ج 1 ص 180 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الدفن ص 69 س 7 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 503 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 305 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما ورد بعد الدفن ج 1 ص 468 س 24 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 284 .