تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الفاضل على وسطه
شرح
وظاهر " الذكرى ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " الإجماع على استحباب التسطيح . وصرح جماعة ( 3 ) أن التسنيم من العامة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وصب الماء عليه ) * إجماعا كما في " الغنية ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) " وظاهر " المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " حيث نسب فيها إلى العلماء والأصحاب . وفي " المدارك ( 9 ) " نفي الخلاف عنه . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب أن يبدأ من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى الرأس ) * إجماعا كما في " الغنية ( 10 ) " وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر ( 11 ) " . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وصب الفاضل على وسطه ) * هذا مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر 12 " .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص 67 س 23 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 395 . ( 3 ) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 706 مسألة 505 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 98 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 462 س 28 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 20 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في آداب الدفن ج 2 ص 485 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 463 س 1 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 443 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج 2 ص 144 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 20 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 . ( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 .