وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الفاضل
على وسطه
شرح
وظاهر " الذكرى ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " الإجماع على استحباب التسطيح . وصرح
جماعة ( 3 ) أن التسنيم من العامة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وصب الماء عليه ) * إجماعا كما في
" الغنية ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) " وظاهر " المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " حيث
نسب فيها إلى العلماء والأصحاب . وفي " المدارك ( 9 ) " نفي الخلاف عنه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب أن يبدأ من قبل رأسه
ثم يدور عليه إلى الرأس ) * إجماعا كما في " الغنية ( 10 ) " وهو مذهب
الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر ( 11 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وصب الفاضل على وسطه ) * هذا
مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر 12 " .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص 67 س 23 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 395 .
( 3 ) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 706 مسألة 505 ، والعلامة في تذكرة
الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 98 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية
الدفن ج 1 ص 462 س 28 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 20 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في آداب الدفن ج 2 ص 485 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 463 س 1 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 443 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج 2 ص 144 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الدفن ص 502 س 20 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 .