شرح
مفرجات إجماعا كما في " المفاتيح ( 1 ) " .
وعلى ذلك اقتصر في " المقنعة ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والكافي ( 4 ) " على ما نقل عنهما
و " المراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والبيان ( 8 ) والدروس ( 9 ) " وهو ظاهر " التذكرة ( 10 )
ونهاية الإحكام ( 11 ) " .
وفي " الغنية ( 12 ) " الإجماع على استحباب رفعه مقدار شبر أو أربع أصابع
مفرجات ، كما نص على ذلك في " الروضة ( 13 ) والمسالك ( 14 ) وحاشية النافع ( 15 ) " .
ونص على التخيير بين المفرجات والمضمومات في " المنتهى ( 16 ) والذكرى ( 17 )
والروض ( 18 ) " وفي " جامع المقاصد ( 19 ) وفوائد الشرائع ( 20 ) " خير بينهما وبين الشبر
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميت ج 2 ص 172 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص 81 .
( 3 ) الإقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص 250 .
( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز في التدفين ص 239 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر حمله إلى القبر ودفنه ص 51 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 68 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 165 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص 31 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 116 درس 15 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 97 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفنه ج 2 ص 278 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الدفن ص 502 س 19 - 20 .
( 13 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 440 .
( 14 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 101 .
( 15 ) فيها : يستحب أن يرفع القبر مقدار أربع أصابع إلى شبر ، انتهى راجع حاشية النافع : في
الدفن ص 222 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4079 ) .
( 16 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 462 س 21 .
( 17 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص 67 س 16 .
( 18 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 317 س 24 .
( 19 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 443 .
( 20 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الميت ص 24 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .