شرح
هذا مذهب فقهائنا كما في " المعتبر ( 1 ) " وفي " مجمع البرهان ( 2 ) " أن وضع اليد عليه
هو المشهور . وفي " المنتهى ( 3 ) " أنه لا خلاف في استحباب الدعاء للميت والصدقة
والاستغفار . وفي " كشف اللثام ( 4 ) " ذكره الأصحاب .
وفي " مجمع البرهان " لا يبعد استحباب الوضع مطلقا أي بعد النضح وقبله
عند الرأس وغيره وقال : إنه المتعارف الآن ( 5 ) ، لكن صحيح زرارة تضمن التقييد ( 6 ) .
وفي " كشف اللثام ( 7 ) عن المهذب ( 8 ) " استحباب استقبال القبلة حينئذ . وقال في
" الذكرى " قال الصدوق : متى زار قبره دعا مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل
الأصحاب ( 9 ) . وفي " مجمع البرهان " رأيت في بعض الروايات أن زيارة غير
المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبله ( 10 ) .
هذا ، وتخصيص بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار ( 11 ) لكرامتهم على
النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما في " الذكرى ( 12 ) " واحتمل في " مجمع البرهان " كون ذلك في زمان
دون زمان .
وما ورد من " أن ذلك واجب على من لم يحضر ( 13 ) " فقد حمل على شدة
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج 2 ص 485 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في استحباب زيارة القبور ج 1 ص 468 س 6 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 398 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج 2 ص 486 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 في أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 860 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 398 .
( 8 ) المهذب : كتاب الجنائز في الدفن ج 1 ص 64 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص 68 س 1 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج 2 ص 487 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 861 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص 68 س 8 .
( 13 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 860 .