تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
أيضا . وعن القاضي ( 1 ) أنه يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع . وفي " النافع ( 2 ) " يرفع مربعا من دون ذكر الأصابع . وقد أطلق المصنف هنا كما في " المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ومختصر المصباح ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وشرحه ( 12 ) والكفاية ( 13 ) وفي " كشف اللثام ( 14 ) " أن الأكثر أطلقوا كذلك وقد سمعت الإجماعات على الإطلاق . وفي " المنتهى " أن فتوى العلماء على كراهة ما زاد على أربع مفرجة ( 15 ) وفي " المقنعة ( 16 ) " مقدار أربع مفرجات لا أكثر من ذلك ومثله ما في " التذكرة ( 17 )
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 63 - 64 . ( 2 ) المذكور في النافع هو التصريح بارفاعه أربع أصابع فإنه قال : ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، انتهى . راجع النافع ص 14 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 187 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 252 . ( 5 ) مختصر المصباح : في الدفن ص 22 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 43 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 301 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 20 س 8 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة خاتمة في أحكام الدفن ج 1 ص 264 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص 25 . ( 11 ) الموجود في الموجز هو قوله : وتسويته مربعا . ولم يزد على ذلك شيئا ، فلعل ما نقله عنه الشارح كان في نسخته الخاصة . راجع الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الموت ص 52 . ( 12 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 13 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 37 . ( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 394 . ( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفية الدفن ج 1 ص 462 س 24 . ( 16 ) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص 81 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 97 .