شرح
وخرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعمم بها محنكا وللمرأة لفافتان أو لفافة
ونمط وخرقة يشد بها فخذيها . وهذه العبارة تعطي اختصاص الحبرة بالرجل
كعبارة التلخيص ( 1 ) .وأما وصفها بالعبرية فقد علمت دخولها تحت مذاهب العلماء والإجماعات
المنقولة وإنما خلا عن ذلك إجماعا الخلاف والغنية ووصفها بذلك في " المبسوط ( 2 )
والنهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) " وسائر كتب المتأخرين ( 8 )
وفي " المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) " وصفها باليمنية الغير المذهبة وفي " السرائر ( 11 ) "
الاقتصار على الحبرة وأنها هي النمط كما يأتي نقله عنه .
وعن " المقنع ( 12 ) " أنه يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف . فردد بين
الأمرين . والعبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع
والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء والصحيح ظفار كعظام .
وفي " الدروس ( 13 ) والروضة ( 14 ) " وصفها بكونها حمراء .
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة في التكفين ج 26 ص 268 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات وتكفينهم ج 1 ص 243 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 65 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40 .
( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 13 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 1 ص 282 .
( 8 ) كذكري الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 19 ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة
في التكفين ج 1 ص 382 و 383 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 1 ص 9 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تكفين الميت و . . . ص 75 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160 .
( 12 ) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميت و . . . ص 58 .
( 13 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ب 12 في التكفين ج 1 ص 108 .
( 14 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 417 .