فإن فقدت فلفافة أخرى
شرح
والمحقق الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) وفي " المبسوط ( 3 ) " الحرير المحض .
وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " كما في " الذكرى ( 5 ) والدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " لو فقد
الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن فقدت فلفافة أخرى ) * كما في
" المبسوط ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والدروس ( 13 )
والذكرى ( 14 ) " ونقل عن " الإصباح ( 15 ) والمهذب ( 16 ) " وفي " الفقيه ( 17 ) " إن شاء لم يجعل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 .
( 2 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 24 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ب 12 في التكفين ح 1 ص 108 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 90 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 245 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 66 .
( 11 ) المذكور في السرائر هو قوله : والمسنون للرجال أن يزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم
مقامها ، انتهى . وهذا كما ترى يدل على تساوي الحبرة مع غيرها بخلاف ما حكى عنه في
الشرح لأنه يدل على تقدم الحبرة على غيرها فإن فقدت فتصل النوبة إلى لفافة أخرى ،
فتأمل وراجع السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج 1 ص 160 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج 1 ص 18 س 2 .
( 13 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 25 .
( 15 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) الطهارة في التكفين ج 2 ص 437 .
( 16 ) المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 60 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح 416 ج 1 ص 150 .