تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
وفي " كشف اللثام ( 1 ) " أن الواجب شموله البدن طولا وعرضا ولو بالخياطة . ولم يعتبر الشد .وفيه ( 2 ) وفي " المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) " أنه تستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر . وفي " جامع المقاصد ( 5 ) وشرح الجعفرية ( 6 ) والروضة ( 7 ) " يشترط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة . وفي الأول ( 8 ) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع وأنه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشئ في ذلك نفيا ولا إثباتا . وفي " مجمع البرهان ( 9 ) " لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لونا وحجما وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميت من الكفن ولو كان كثير الثمن كما صرح به جماعة . قلت : صرح به المحقق الثاني ( 10 ) والشهيد الثاني ( 11 ) وغيرهما ( 12 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 266 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 266 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 . ( 6 ) المذكور في شرح الجعفرية هو التصريح بساترية المئزر فقط حيث قال بعد ذكره : وحده من السرة إلى الركبة بحيث يسترها لأنه المعهود منه . وأما في القميص والإزار فلم يذكر هذا القيد بنفي أو إيجاب . راجع المطالب المظفرية في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 416 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 191 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 . ( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88 و 89 ، والروضة البهية : الطهارة في الكفن ج 1 ص 415 ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 103 س 14 . ( 12 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التكفين ج 4 ص 16 .