شرح
وفي " كشف اللثام ( 1 ) " أن الواجب شموله البدن طولا وعرضا ولو بالخياطة .
ولم يعتبر الشد .وفيه ( 2 ) وفي " المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) " أنه تستحب الزيادة طولا
بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد
جانبيه على الآخر .
وفي " جامع المقاصد ( 5 ) وشرح الجعفرية ( 6 ) والروضة ( 7 ) " يشترط أن يكون كل
واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة . وفي الأول ( 8 ) التصريح بعدم
كفاية حصول الستر بالمجموع وأنه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشئ
في ذلك نفيا ولا إثباتا . وفي " مجمع البرهان ( 9 ) " لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث
تستر البدن لونا وحجما وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميت من الكفن ولو
كان كثير الثمن كما صرح به جماعة . قلت : صرح به المحقق الثاني ( 10 ) والشهيد
الثاني ( 11 ) وغيرهما ( 12 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 266 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 266 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 .
( 6 ) المذكور في شرح الجعفرية هو التصريح بساترية المئزر فقط حيث قال بعد ذكره : وحده من
السرة إلى الركبة بحيث يسترها لأنه المعهود منه . وأما في القميص والإزار فلم يذكر هذا القيد
بنفي أو إيجاب . راجع المطالب المظفرية في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 416 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 191 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88 و 89 ، والروضة البهية :
الطهارة في الكفن ج 1 ص 415 ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت
ص 103 س 14 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التكفين ج 4 ص 16 .