ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب
شرح
[ مستحبات الكفن ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب أن يزاد للرجل حبرة
عبرية غير مطرزة بالذهب ) * كذا قال في " المعتبر ( 1 ) " وقال إنه مذهب علمائنا
وأنكره من عداهم ، انتهى . ولعلهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما
عليها . وفي " التذكرة ( 2 ) " أن ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا . وهو شامل للرجل
والمرأة . وفي " جامع المقاصد ( 3 ) " أن استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة
عند جميع الأصحاب .
وفي " الذكرى ( 4 ) " يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبرية وفيها ( 5 )
أيضا وفي " كشف اللثام ( 6 ) " العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل
الأصحاب . وفي " الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) " الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من
دون أن يصفاها بشئ لكنه يشمل الرجل والمرأة . ونسبت زيادتها استحبابا في
" المدارك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " إلى المتأخرين .
ونقل عن الحسن بن عيسى ( 11 ) أن الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميت ج 1 ص 282 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 9 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 19 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 24 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 268 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 و 702 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 25 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 100 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2 ص 165 .
( 11 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 14 .