شرح
يستحب أن تكون حبرة . وتبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على
ما نقل : والأفضل أن تكون الملاف ثلاث إحداهن حبرة ( 1 ) . وقطع بذلك في
" المدارك ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) " وهو ظاهر الخراساني ( 4 ) و " الرياض ( 5 ) " وفي " كشف
اللثام ( 6 ) " أن أخبار ( 7 ) الحبرة كثيرة لكن لا تدل على كونها غير الثلاثة ، بل ظاهر
الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن ، انتهى .
قلت : استدلوا على ذلك بخبر حمران ( 8 ) ويونس بن يعقوب ( 9 ) وقوله ( عليه السلام ) في
خبر يونس ( 10 ) " ابسط الحبرة " الحديث وأيده الأستاذ ( 11 ) أيده الله تعالى بما دل ( 12 )
على أن الكفن من قطن أبيض .
وأكثر الأصحاب ( 13 ) على عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة تصريحا
أو ظهورا كما أن الإجماعات كذلك كما عرفت لكنه قال في " الوسيلة ( 14 ) " المسنون
أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بشئ من الذهب والإبريسم
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص 237 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 101 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفتاح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميت ج 2 ص 165 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص 87 س 9 .
( 5 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 168 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 268 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ج 1 ص 726 - 729 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745 - 746 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 15 ج 2 ص 729 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 .
( 11 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 69 س 10 و 11 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 3 و 8 و 16 و 19 ج 2 ص 726 - 730 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 9 ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة
في التكفين ج 1 ص 383 ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 19 .
( 14 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 65 .