وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمى
الخامسة
شرح
الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع
ونصف في عرض شبر ) * كما قاله الكليني في " الكافي ( 1 ) " وإلى شبر ونصف
كما في " النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) " وفي عرض شبر ونصف كما في
" التذكرة ( 5 ) " وفي عرض شبر تقريبا كما في " الشرائع ( 6 ) والدروس ( 7 ) والذكرى ( 8 )
والبيان ( 9 ) " وهذه العبارة تشمل ما إذا كان عرضها أكثر أو أقل كما صرح به بعض ( 10 ) ،
وإن رجع القيد إلى الجميع ولم نخصه بالأخير أفادت جواز كونها أطول من ثلاثة
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميت ح 5 ج 3 ص 142 ، لكن المذكور فيه هو : لزوم
كون الخرقة بحيث يلف بها فخذيه لفا شديدا . وليس في عبارته ذكر عن لزوم كون طولها
ثلاثة أذرع ونصف فراجع .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 248 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 وفيه ( في عرض شبر أو أقل أو
أكثر ) .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 49 س 3 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 10 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج 1 ص 40 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108 وفيه : " في عرض شبر ونصف
تقريبا " .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 29 - 30 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 105 س 18 ، والمبسوط : كتاب الصلاة
في الجنائز ج 1 ص 179 .