تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمى الخامسة
شرح
الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ) * كما قاله الكليني في " الكافي ( 1 ) " وإلى شبر ونصف كما في " النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) " وفي عرض شبر ونصف كما في " التذكرة ( 5 ) " وفي عرض شبر تقريبا كما في " الشرائع ( 6 ) والدروس ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والبيان ( 9 ) " وهذه العبارة تشمل ما إذا كان عرضها أكثر أو أقل كما صرح به بعض ( 10 ) ، وإن رجع القيد إلى الجميع ولم نخصه بالأخير أفادت جواز كونها أطول من ثلاثة
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميت ح 5 ج 3 ص 142 ، لكن المذكور فيه هو : لزوم كون الخرقة بحيث يلف بها فخذيه لفا شديدا . وليس في عبارته ذكر عن لزوم كون طولها ثلاثة أذرع ونصف فراجع . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 248 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 وفيه ( في عرض شبر أو أقل أو أكثر ) . ( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 49 س 3 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 10 . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج 1 ص 40 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108 وفيه : " في عرض شبر ونصف تقريبا " . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 29 - 30 . ( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 105 س 18 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 179 .