تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة
شرح
وفي " الروضة ( 1 ) " يستحب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق .[ في الإزار ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإزار ) * الإجماعات المتقدمة في القميص منقولة عليه أيضا وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب . والإزار هنا بمعنى اللفافة . وتجب فيه الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما في " جامع المقاصد ( 2 ) وفوائد الشرائع ( 3 ) وشرحي الجعفرية ( 4 ) والروض ( 5 ) " وفي الأول ( 6 ) وأحد الشرحين ( 7 ) أنه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن في جانب العرض وأنه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر .
هامش
( 1 ) ظاهر العبارة أنها بتمامها محكية عن الروضة ولكن ما في الروضة هكذا : وقميص يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى انتهى . وأنت ترى أن ما في الروضة الفتوى بكفاية بلوغه إلى نصف الساق وأما في المحكي عنه هو احتمال كفاية ذلك فبين العبارتين بون بعيد . راجع الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 . ( 3 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 18 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 4 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 103 س 11 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 . ( 7 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .