وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة
شرح
وفي " الروضة ( 1 ) " يستحب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ
نصف الساق .[ في الإزار ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإزار ) * الإجماعات المتقدمة في
القميص منقولة عليه أيضا وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب .
والإزار هنا بمعنى اللفافة .
وتجب فيه الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما
في " جامع المقاصد ( 2 ) وفوائد الشرائع ( 3 ) وشرحي الجعفرية ( 4 ) والروض ( 5 ) "
وفي الأول ( 6 ) وأحد الشرحين ( 7 ) أنه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن
في جانب العرض وأنه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد
الجانبين على الآخر .
هامش
( 1 ) ظاهر العبارة أنها بتمامها محكية عن الروضة ولكن ما في الروضة هكذا : وقميص يصل
إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى
انتهى . وأنت ترى أن ما في الروضة الفتوى بكفاية بلوغه إلى نصف الساق وأما في المحكي
عنه هو احتمال كفاية ذلك فبين العبارتين بون بعيد . راجع الروضة البهية : كتاب الطهارة في
الكفن ج 1 ص 415 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 .
( 3 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 18 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 4 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 103 س 11 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 .
( 7 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .