المطلب الثاني في المصلي : والأولى بها هو الأولى بالميراث
شرح
واحتاط في " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) " بالصلاة على كل واحد بشرط إسلامه .
وفي " المعتبر " بعد أن اختار الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين
خاصة كما مر قال : وفي المواراة وجهان : أحدهما أنه يوارى من كان كميشا
وتوقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية . قال وقال بعض المتأخرين : يقرع
عليهم لأن القرعة في كل أمر مشكل ، وهو غلط ، لأن الأصحاب لم يستعملوا
القرعة في العبادات . ولو أطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية وجنح إلى القرعة في
كل خلاف . ولو قيل بموارات الجميع ترجيحا لحرمة المسلم كان صوابا ( 3 ) ، انتهى .
قلت : أراد ببعض المتأخرين ابن إدريس حيث صرح بذلك في باب قتال أهل
البغي حيث قال : الأقوى عندي أنه يقرع عليهم ، لأن كل أمر مشكل فيه القرعة
بغير خلاف ، وهذا من ذلك . فأما الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن
يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار ( 4 ) ، انتهى .
وممن نص على عدم القرعة في المقام الشهيد في " الذكرى ( 5 ) " والمحقق الثاني
في " جامع المقاصد ( 6 ) " .المطلب الثاني في المصلي
[ في الأولى بالصلاة على الميت ]
قوله قدس سره : * ( والأولى بها هو الأولى بالميراث ) * هذا الحكم
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 716 مسألة 528 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 315 .
( 4 ) السرائر : كتاب الجهاد في كيفية قتال أهل البغي من المحاربين ج 2 ص 20 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 54 س 10 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 408 .