شرح
مقطوع به في كلام الأصحاب . وظاهرهم أنه مجمع عليه كما في " المدارك ( 1 ) "
وهذا الإجماع ظاهر " المنتهى ( 2 ) " وفي " المختلف ( 3 ) " أنه المشهور وفي " الخلاف ( 4 ) "
الإجماع على أن أولى الناس بالصلاة على الميت وليه ومن قدمه وفي " الغنية ( 5 ) "
الإجماع على أن أولى الناس بالصلاة على الميت أولى الناس به ومن قدمه .
والظاهر أن المراد بالولي للميت والأولى بالميت هو الأولى بالميراث كما
يعلم ذلك من مطاوي كلام بعضهم كالشيخ في " المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) " والعجلي
في " السرائر ( 8 ) " فإنهما ذكرا أولا أن الأولى بها وليه ثم قالا : وجملته أن الأولى بها
هو الأولى بميراثه .
وهذه الكلمة أعني قولنا : الأولى بها هو الأولى بالميراث ، صرح بها - بعد
الشيخ والعجلي - الطوسي ( 9 ) والمحقق ( 10 ) والمصنف ( 11 ) والشهيد ( 12 ) في كتبهم
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 155 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 450 س 18 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 304 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 720 مسألة 535 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 502 س 6 و 8 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 183 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 720 مسألة 536 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 358 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص 119 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 345 ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في
الصلاة على الأموات ج 1 ص 105 ، المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص 40 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 303 ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة
في الصلاة عليه ج 2 ص 255 ، تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 19
س 2 ، تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في الصلاة عليه ص 12 ، إرشاد الأذهان : كتاب
الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 263 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الصلاة على
الميت ج 2 ص 41 ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 450 س 28 .
( 12 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 112 درس 13 ، ذكرى الشيعة :
الصلاة في الصلاة على الأموات ص 56 س 29 ، البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميت ص 28 ،
النفلية : الخاتمة في الجنازة ص 137 غاية المراد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 180 .