ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد
المسلمون بالنية
شرح
الميت عند علمائنا أجمع . وهو ظاهر " المنتهى ( 1 ) وفوائد الشرائع " للمحقق الثاني ،
بل ظاهره فيه الإجماع أيضا على أنه لا يصلى على البعيد بما يعتد به عرفا كذلك
ولا على من بين المصلي وبينه حائل كالقبر إلا عند الضرورة ( 2 ) .
وفي " جامع المقاصد " لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي
الصحة وجهان ( 3 ) وفي " كشف اللثام " على القول بالصحة كذلك في وجوبها قبل
الدفن وجهان ( 4 ) .
والمراد من الغائب كما في " الذكرى ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " من لم يشاهده
المصلي حقيقة ولا حكما أو من كان بعيدا بما لم تجر به العادة . وفي " جامع
المقاصد " أن المتبادر هو المعنى الثاني ( 7 ) . وفي " كشف اللثام " الغائب غير المشاهد
حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن ( 8 ) .[ فيما ما لو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم
صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية ) * إجماعا كما في ظاهر
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 449 س 6 .
( 2 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 49 س 13 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 6584 ) .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 407 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 2 ص 314 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 54 س 35 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 407 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 407 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 2 ص 313 .