تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ولا على الغائب
شرح
أبصر منه ، بل لا يصل غايته والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر من الشافعي في النقل وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه ( 1 ) . ثم قال في المعتبر لو سلمنا وقوعها في مكة لم تكن الصلاة عليها حجة ، لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي عليه أفضل السلام من يعتد بفعله ، على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبين ضعفه ( 2 ) .[ في عدم جواز الصلاة على الغائب ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا على الغائب ) * كما في " الخلاف ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) في بلد آخر كما في " المبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) " وهذا القيد لأن الشافعي ( 11 ) وافق على المنع من الصلاة عليه في البلد وأجازها عليه في بلد آخر . وفي " التحرير " سواء كان في البلد أو غيرها ( 12 ) . وفي " التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " الإجماع على أنه يشترط حضور
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 318 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 318 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 731 مسألة 563 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 352 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 112 درس 13 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميت ص 28 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 252 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 . ( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 360 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 252 . ( 11 ) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة ج 3 ص 51 . ( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 18 س 30 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 27 . ( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 252 .