ولا على الغائب
شرح
أبصر منه ، بل لا يصل غايته والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة ولا يقول أحد أن
البلاذري أبصر من الشافعي في النقل وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه ( 1 ) .
ثم قال في المعتبر لو سلمنا وقوعها في مكة لم تكن الصلاة عليها حجة ، لأنه لم
يبق بها بعد خروج الجيش مع علي عليه أفضل السلام من يعتد بفعله ، على أنه
يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبين ضعفه ( 2 ) .[ في عدم جواز الصلاة على الغائب ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا على الغائب ) * كما في " الخلاف ( 3 )
والمعتبر ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) في بلد آخر كما في " المبسوط ( 8 )
والسرائر ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) " وهذا القيد لأن الشافعي ( 11 ) وافق على المنع من الصلاة
عليه في البلد وأجازها عليه في بلد آخر . وفي " التحرير " سواء كان في البلد أو
غيرها ( 12 ) . وفي " التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " الإجماع على أنه يشترط حضور
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 318 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 318 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 731 مسألة 563 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 352 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 112 درس 13 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميت ص 28 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 252 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 .
( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 360 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 252 .
( 11 ) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية
الصلاة ج 3 ص 51 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 18 س 30 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 27 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 252 .