تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فالابن أولى من الجد ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ،
شرح
ولي الميت أولى بها . ويظهر من الكاتب أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث ، لأنه نقل عنه عبارتان ، إحداهما : أن الجد أولى من الابن والأخرى : أن الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القبيلة ( 1 ) . وعن " الكافي " أن أولى الناس إمام الملة ، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهله للإمامة ( 2 ) ، إنتهى . وعبارة الكاتب الأخيرة وعبارة الكافي يمكن تنزيلهما على مختار الأصحاب ، فتأمل . وفي " المدارك " لا يبعد أن المراد بالأولى في الأخبار أمس الناس بالميت رحما وأشدهم علاقة من غير اعتبار لجانب الإرث كما تقدم نقل ذلك عنه . وحكى فيه عن جده : أن إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية ، فلا تناط برأي أحد من المكلفين ورده بأنه لا منافاة بين كون الواجب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى إن قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير وإلا سقط اعتباره ، ثم إنه نفى البأس عنه ، لأن الجماعة هي المتبادرة ( 3 ) . وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مكاسب التجارة . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فالابن أولى من الجد ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ) * عندنا كما في " الذكرى ( 4 ) " وهو المشهور كما في " شرح الجعفرية ( 5 ) " وظاهر " جامع المقاصد ( 6 ) والشرح الآخر
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 303 و 304 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص 156 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 156 . ( 4 ) لم يرد في الذكرى جملة عندنا وإنما نقل هذه الفتوى المذكورة في الشرح عن الشيخ في ضمن مسائل فراجع الذكرى : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 10 . ( 5 ) المطالب المظفرية : صلاة الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 408 و 409 .
مفتاح الكرامة — صفحة 116 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي