شرح
والمحقق الثاني ( 1 ) وتلميذاه ( 2 ) والصيمري ( 3 ) والميسي والشهيد الثاني ( 4 ) وسبطه ( 5 )
والخراساني ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) ، فيشمل ما إذا كان الأولى أنثى كما صرح به جماعة ( 8 ) هنا
فيما يأتي ، بل في " التحرير ( 9 ) " الإجماع على أنه للمرأة أن تؤم بمثلها إلا أن الشيخ
في " المصباح " قال : وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من
الذكور ( 10 ) فقيد ذلك بالرجال كما نقل ذلك عن " الاقتصاد ( 11 ) والجامع ( 12 ) " وفي
" المقنعة " أولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال ( 13 ) .
وفي " النهاية ( 14 ) والغنية ( 15 ) " الأولى بالصلاة الأولى بالميت . وفي " المراسم ( 16 ) "
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 408 .
( 2 ) المطالب المظفرية : صلاة الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) وأما الشرح الآخر
فغير موجود لدينا كتابه .
( 3 ) تلخيص الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 253 مسألة 513 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 1 ص 262 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 155 .
( 6 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة للأموات ص 22 س 25 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 455 .
( 8 ) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 4 ص 160 ، والسبزواري
في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 335 س 24 ، والشهيد في
ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 24 .
( 9 ) المذكور في التحرير هو قوله : " للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة ، انتهى " وأما الإجماع على ذلك
فليس فيه منه عين ولا أثر فراجع : تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 19 س 8 .
( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر الصلاة على الأموات ص 472 .
( 11 ) الإقتصاد : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الميت ص 275 .
( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص 120 .
( 13 ) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 232 .
( 14 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 383 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 502 س 6 .
( 16 ) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 80 .