ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ولا صلاة لو
سقط ميتا وإن ولجته الروح
شرح
ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الإسلام ( 1 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب على من نقص سنه عن
ذلك إن ولد حيا ) * كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب ( 2 ) . وفي " جامع
المقاصد ( 3 ) وشرح الجعفرية ( 4 ) والكفاية ( 5 ) " أنه المشهور وفي الأخير : أن ظاهر
الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب ، قال : وهو أحوط ( 6 ) . وقد سمعت كلام
الجعفي والعماني والصدوق في المقنع .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته
الروح ) * فلا يصلى على الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا كما تعطيه عبارة
الكتاب وعبارة " التحرير ( 7 ) " .
وصرح في " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) "
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 311 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج 2 ص 105 ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة
في الصلاة على الموتى ج 1 ص 383 ، السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 356 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 406 .
( 4 ) لم نجد في شرح الجعفرية الموجود بأيدينا من الشهرة على المدعى ذكر وإنما الموجود فيه
قوله : ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا لقول الكاظم ( عليه السلام ) : يصلى على
الصبي على كل حال . راجع المطالب المظفرية بحث صلاة الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 2776 ) .
( 5 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 13 .
( 6 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 13 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 18 س 28 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 345 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 448 س 23 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 252 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 27 .