تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
والصدر كالميت والشهيد كغيره ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت
شرح
بالاستحباب لو خرج بعضه واستهل ، ثم مات ولو كان البعض الخارج أقله ومال إليه أو اختاره المحقق الثاني ( 1 ) ونقله عن الذكرى . ولم أجد التصريح فيها بذلك . وأبو حنيفة ( 2 ) لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج .[ وجوب الصلاة على الصدر ] قوله قدس سره : * ( والصدر كالميت والشهيد كغيره ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ) * تقدم الكلام في المسائل الثلاث مستوفى وقد مر أن المحقق ( 3 ) استثنى من الأبعاض العظام وأبا علي ( 4 ) كل عضو تام . وأوجب الشافعية ( 5 ) الصلاة على العضو . قالوا : ولو كان العضو من حي وممن لا يعلم موته لم يصل عليه وإذا كان من ميت صلي عليه ، لأن يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاها طائر بمكة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد فصار إجماعا . وهذه الحكاية أيضا نقلها الشيخ ( 6 ) هكذا ، ورده ابن إدريس ( 7 ) بأن البلاذري نقل أنها وقعت باليمامة قال : وهو الصحيح فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن وقال المحقق : هذا إقدام على شيخنا وجرأة من غير تحقيق فإنا لا نسلم أن البلاذري
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 406 . ( 2 ) شرح فتح القدير : كتاب الصلاة باب الجنائز ج 2 ص 92 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 317 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 . ( 5 ) الحاوي الكبير : كتاب الجنائز باب عدد الكفن . . . ج 3 ص 32 ، الأم : كتاب الجنائز باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ج 1 ص 268 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 716 مسألة 527 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .