تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن
شرح
وفي " الخلاف ( 1 ) " الإجماع على وجوب إخراج مؤونته من أصل تركته وفي " نهاية الإحكام ( 2 ) " الإجماع على أنه لا يجب بذل ماء التغسيل . [ حكم ما سقط من أجزاء الميت ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه في الكفن ) * كما في " الشرائع ( 3 ) والبيان ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " . وفي " جامع المقاصد ( 9 ) وروض الجنان ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " أن المصنف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافة . قلت وكذا في " نهاية الإحكام ( 12 ) " نقل
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 508 ج 1 ص 708 . ( 2 ) لم نعثر في نهاية الإحكام على دعوى الإجماع على عدم وجوب البذل بالصراحة نعم ، قال في أول البحث : محل كفن الرجل تركته إجماعا ، انتهى . ويمكن استفادتها في المقام أيضا من هذه العبارة بأنه إذا قام الإجماع على كون محل الكفن تركة الرجل فبالملازمة العادية يستفاد الإجماع على عدم وجوب بذله على غير ذي التركة فراجع نهاية الإحكام : ج 2 ص 247 . ( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 41 . ( 4 ) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 25 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 403 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 110 س 25 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 96 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 121 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 403 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 110 س 26 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 121 . ( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 250 .
مفتاح الكرامة — صفحة 102 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي