نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ،
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " لا يلحق واجب النفقة بالزوجة إلا العبد للإجماع .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( نعم يكفن من بيت المال ) * ظاهره
الوجوب كما هو صريح " المنتهى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) " ونفى عنه البعد
في " مجمع البرهان ( 5 ) " واحتمل في " كشف اللثام ( 6 ) " الاستحباب للأصل . وفي
" نهاية الإحكام ( 7 ) " يكفن من بيت المال إن كان فيه فضل . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أن
بيت المال يشمل الزكاة . وفي " جامع المقاصد ( 9 ) " أن المراد ببيت المال الأموال
التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة وسهم سبيل الله على القول بأن
المراد به كل قربة لا الجهاد وحده ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من
الزكاة جاز ثم استظهر وجوب ذلك .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا الماء والسدر والكافور وغيره ) * .
يريد أن حكم ذلك حكم الكفن في جميع ما مر كما صرح به جماعة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 51 س 6 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 442 س 20 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 402 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 96 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 200 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 307 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج 2 ص 247 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 307 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 402 .
( 10 ) ظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة الشارح هو أن قوله : وكذا الماء والسدر والكافور
وغيره ، معطوف على جميع الأحكام المتقدمة التي منها إيكال المذكورات على بيت المال
إن لم تكن له تركة كما صرح بذلك في جامع المقاصد : ج 1 ص 402 وكشف اللثام : ج 2
ص 307 إلا أن جماعة أخرى أفتوا بخروج المذكورات من أصل التركة وعدم وجوب
البذل على المسلمين ولم يذكروا التعميم المذكور في عبارتي جامع المقاصد وكشف اللثام
فراجع البيان ص 27 ومجمع الفائدة ج 1 ص 200 والشرائع ج 1 ص 41 ، وغيرها من كتب القوم .