شرح
على ما نقل ، أنها تجب على مظهر الشهادتين ، فيدخل الخارج والغالي ،
كما صرح به الشيخ في " الخلاف ( 1 ) " في كتاب قتال أهل البغي حيث قال :
الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه لعموم الأخبار ، لكن المحقق الثاني ( 2 ) والفاضل
الميسي والشهيد الثاني ( 3 ) وسبطه ( 4 ) قيدوا عبارة الكتاب والشرائع بما إذا لم
يجحد ضروريا .
قلت : يؤيده قوله فيما بعد : ممن له حكم الإسلام ، فإنه يشير إلى أن المراد
باظهار الشهادتين الإسلام .
وفي " المقنعة ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والكافي ( 8 ) والإشارة ( 9 ) " على ما نقل
عنهما قصر الوجوب على المؤمن . وقواه في " كشف اللثام ( 10 ) " ونفى عنه البعد في
" المدارك ( 11 ) " وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى جمع من الأصحاب ، قال : منع جمع
من الأصحاب الصلاة على المخالف إلا لتقية فيلعن حينئذ وظاهر كلام المتأخرين
اختصاص ذلك بالناصب ( 12 ) ، انتهى .
وفي " الذكرى " وشرط سلار للغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الباغي ج 5 ص 344 مسألة 13 .
( 2 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 49 س 4 ( مخطوط مكتبة
المرعشي النجفي الرقم 6584 ) .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 306 س 17 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 150 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 227 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 118 .
( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 356 .
( 8 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص 157 .
( 9 ) إشارة السبق : كتاب الصلاة في صلاة جنائز أهل الايمان . . . ص 104 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج 2 ص 309 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 151 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 404 .