شرح
يؤخذ من أصل التركة .
وفي " الذكرى ( 1 ) " الإجماع على أنه يقدم على الدين . وفي " شرح الجعفرية ( 2 ) "
الإجماع على أنه يقدم على الدين والوصايا وهو ظاهر " مجمع البرهان ( 3 ) " وفي
" المدارك ( 4 ) " أنه مذهب علمائنا وأكثر العامة ، انتهى .
وإن انحصرت التركة في مرهون أو جان ففي " البيان ( 5 ) " وحواشي الشهيد ( 6 ) أن
المرتهن والمجني عليه يقدمان . وهو مقتضى إطلاق كلام الأصحاب لا كما في
" المدارك ( 7 ) " واختاره . وفي " الذكرى ( 8 ) " أن المرتهن يقدم ونفى عنه البعد في
" جامع المقاصد ( 9 ) " بعد أن تردد فيه وفي المجني عليه .
وفي " الموجز الحاوي ( 10 ) " يقدم على الدين ما لم يكن مرهونا أو جانيا أو
مبيعا تلف ثمنه المعين أو فلس أو مات قبل قبضه أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا
ثمنه أو عين حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدر الكفن ، انتهى .
ولم نقف على هذا لأحد غيره كما قال في " كشف الالتباس ( 11 ) " وفي " كشف
اللثام ( 12 ) " يحتمل تقديم المرتهن والمجني عليه ويحتمل الفرق باستقلال المجني
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 21 .
( 2 ) المطالب المظفرية : في تكفين الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 200 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 119 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بكفن الميت ص 27 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 119 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 24 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 401 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص 51 .
( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 50 س 23 ( مخطوط مكتبة النجفي
الرقم 6584 ) .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 306 .