الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأول : الصلاة
واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين
شرح
الإجماع ، لكنه فيهما استدل بعد الإجماع بأولوية جمع أجزاء الميت في موضع
واحد وهو يعطي الاستحباب كما نقل عن " الجامع ( 1 ) " وأطلق الشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 )
من دون نص على وجوب ولا استحباب .الفصل الثالث في الصلاة عليه[ في وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الصلاة واجبة على الكفاية
على كل ميت مظهر للشهادتين ) * اختلف الأصحاب في المسألة : فالشيخ
في " النهاية ( 4 ) " والمحقق في " النافع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) واليوسفي ( 7 ) " والمصنف ( 8 ) فيما
وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان ( 9 ) والمحقق الثاني ( 10 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 51 .
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 51 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 169 ، الدروس الشرعية : الطهارة في كيفية
غسل الميت ج 1 ص 107 درس 11 ، المهذب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 57 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج 1 ص 383 .
( 5 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص 40 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 343 .
( 7 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 191 .
( 8 ) وهي نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 251 ، وتبصرة
المتعلمين : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 12 ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة
في الصلاة على الميت ج 1 ص 18 س 28 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز
ج 1 ص 447 س 4 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 22 ،
وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ، في الصلاة على الأموات ج 1 ص 262 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميت ص 28 ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على
الأموات ص 306 س 9 .
( 10 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 49 س 3 ( مخطوط الرقم
6584 ) ، الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 93 .