وأن يؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث ،
شرح
وفوائد الشرائع ( 1 ) وحاشية الميسي والمسالك ( 2 ) " التصريح بوجوب مؤن التجهيز
الواجبة أيضا من قيمة الماء والسدر والكافور ، بل في بعض هذه الكتب ( 3 ) زيادة :
وغير ذلك كأجرة مكان الغسل ونحوه . وتوقف في وجوب ما عدا الكفن المولى
الأردبيلي ( 4 ) والسيد الموسوي ( 5 ) .
وصرح في أكثر هذه الكتب ( 6 ) أنه لو أعسر بأن كان لم يملك ما يزيد على
قوت يوم وليلة والمستثنيات في الدين كفنت من تركتها .[ الكفن من صلب المال ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويؤخذ الكفن أولا من صلب
المال ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث ) * إجماعا كما في " الروض ( 7 )
وكشف اللثام ( 8 ) " وهذا لا خلاف فيه بين علمائنا وأكثر العامة إلا من شذ كما في
" جامع المقاصد ( 9 ) " إلا أن إجماع " الروض ( 10 ) " لم يؤت فيه بثم ، بل عطف بالواو .
وفي " الخلاف ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " الإجماع على أنه
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 18 س 15 ( مخطوط مكتبة النجفي الرقم
6584 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 95 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 200 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 200 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 118 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 399 ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في
أحكام الأموات ج 1 ص 95 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 51 س 2 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 109 س 20 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 306 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 400 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 109 س 20 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 508 ج 1 ص 708 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 308 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 13 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج 2 ص 247 .