تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وأن يؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث ،
شرح
وفوائد الشرائع ( 1 ) وحاشية الميسي والمسالك ( 2 ) " التصريح بوجوب مؤن التجهيز الواجبة أيضا من قيمة الماء والسدر والكافور ، بل في بعض هذه الكتب ( 3 ) زيادة : وغير ذلك كأجرة مكان الغسل ونحوه . وتوقف في وجوب ما عدا الكفن المولى الأردبيلي ( 4 ) والسيد الموسوي ( 5 ) . وصرح في أكثر هذه الكتب ( 6 ) أنه لو أعسر بأن كان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات في الدين كفنت من تركتها .[ الكفن من صلب المال ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث ) * إجماعا كما في " الروض ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " وهذا لا خلاف فيه بين علمائنا وأكثر العامة إلا من شذ كما في " جامع المقاصد ( 9 ) " إلا أن إجماع " الروض ( 10 ) " لم يؤت فيه بثم ، بل عطف بالواو . وفي " الخلاف ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " الإجماع على أنه
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 18 س 15 ( مخطوط مكتبة النجفي الرقم 6584 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 95 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 200 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 200 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 118 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 399 ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 95 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 51 س 2 . ( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 109 س 20 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 306 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 400 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 109 س 20 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 508 ج 1 ص 708 . ( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 308 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 13 . ( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج 2 ص 247 .