ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق
شرح
الأصحاب كصاحب " الروض ( 1 ) " وقد تقدم أن صاحب " المجمع ( 2 ) " لم يحكم بذلك
لعدم وضوح الدليل . ورجح الكراهة المصنف والمحقق في " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 )
والتحرير ( 5 ) " ووافقهما صاحب " المدارك ( 6 ) " .[ فيما يكره على الجنب ]
[ الأكل والشرب ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره الأكل والشرب إلا بعد
المضمضة والاستنشاق ) * إجماعا كما في " الغنية ( 7 ) " وظاهر " التذكرة ( 8 )
وفوائد الشرائع ( 9 ) " حيث نسبه فيهما إلى علمائنا ، وكذا في " حاشية المدارك ( 10 ) "
ونسبه إلى المشهور في " المسالك ( 11 ) وكشف اللثام ( 12 ) " وهو مذهب الأكثر كما
في " جامع المقاصد ( 13 ) والمدارك ( 14 ) " ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في
هامش
( 1 ) روض الجنان : الطهارة في محرمات الحائض ص 75 س 17 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 134 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 188 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 220 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 12 س 22 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 280 وص 283 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 2 - 3 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 242 .
( 9 ) فوائد الشرائع : الطهارة في أحكام الجنب ص 15 س 13 - 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 1155 ) .
( 10 ) حاشية المدارك : الطهارة في الجنابة ص 62 س 25 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14375 ) .
( 11 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 52 .
( 12 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 36 .
( 13 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 268 .
( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 280 وص 283 .