وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف . ويستحب المضمضة
والاستنشاق
شرح
المغفولة . وقد سمعت ما في الحبل المتين وما بعده وكأن ذلك لا نزاع فيه عندهم
كما يفهم من كلامهم في هذه المسألة أعني شبه الارتماس .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وفي وجوب الغسل لنفسه
أو لغيره خلاف ) * . قد تقدم نشر الأقوال في المسألة في صدر الكتاب .[ مستحبات غسل الجنابة ][ في استحباب المضمضة والاستنشاق ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتستحب المضمضة والاستنشاق ) *
إجماعا كما في " المنتهى ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " وعندنا دون العامة
كما في " المعتبر ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " والمشهور استحباب التثليث كما في
" الحدائق ( 5 ) " ونفى عنه الخلاف في " السرائر ( 6 ) " وبه صرح في " المقنعة ( 7 )
والنهاية ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) ونهاية
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 207 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج 1 ص 302 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في الغسل الارتماسي ج 1 ص 185 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفية الغسل وسننه ج 1 ص 109 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب المضمضة و . . . ج 3 ص 111 .
( 6 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118 .
( 7 ) المقنعة : الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52
( 8 ) النهاية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 230 .
( 9 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 56 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 233 .
( 11 ) مختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 8 .
( 12 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج 1 ص 13 س 4 .