شرح
إليه الشيخ في " المبسوط ( 1 ) " حيث قال : فإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو
قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ولم يقيدهما بالغزيرين ، كما نسب
ذلك إلى المبسوط في " المدارك ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) .
وفي " النهاية ( 4 ) " يجزي الغسل بالمطر وعن " الاقتصاد ( 5 ) " أنه قال فيه : إن
ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر أجزأه . وعن الكاتب ( 6 ) : أنه ألحق
المطر بالارتماس . وفي " المنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) " زاد الميزاب على المجرى والمطر .
وفي " التذكرة ( 9 ) " طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه .
وفي " الذكرى ( 10 ) " عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن ،
قال : وهو لازم للشيخ رحمه الله . قال في " كشف اللثام ( 11 ) " ولعل الأمر كذلك
لدخوله في الارتماس .
وفي " جامع المقاصد ( 12 ) " فسر الشبه بالمطر الغزير والميزاب . وفي
" المسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) " ألحق المطر والمجرى الغزيرين .
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 297 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 198 ، والحدائق : ج 3 ص 78 . والسرائر :
الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 134 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 232 .
( 5 ) الإقتصاد : القسم الثاني العبادات الشرعية فصل في ذكر الجنابة ص 245 .
( 6 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الطهارة في الغسل الارتماسي ص 102 س 21 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل فروع ج 2 ص 198 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الطهارة في الغسل الارتماسي ج 1 ص 12 س 34 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 232 فروع .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 102 س 19 - 20 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 21 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 262 .
( 13 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 53 .
( 14 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج 1 ص 357 .