شرح
وفي " المختلف ( 1 ) " إذا ارتمس ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف
تحت المطر أجزأه . وهل يسقط الترتيب في هذه ؟ المشهور أنه يسقط ، انتهى .
والشيخ أبو عبد الله العجلي ( 2 ) بالغ في إنكار إجزاء غير الارتماس اقتصارا
على محل الوفاق ، لأن الإجماع منعقد على اعتباره إلا في الارتماس . قال في
" الذكرى ( 3 ) " ولا ريب أنه أحوط . وفي " الدروس ( 4 ) " ألحق به المجرى والمطر وليس
بذاك . وفي " المدارك ( 5 ) " أن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتماس قطعا .
وفي " المعتبر ( 6 ) " لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر لما رواه علي بن
جعفر عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ( 7 ) . ثم قال : وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب
في الغسل . وقال في " كشف اللثام ( 8 ) " أنه مطلق لا ينص على المطلوب كما في
المعتبر .
وقد تلخص من هذه الأقوال شيئان :
الأول : أن الغسل بالمطر هل يقع ترتيبا وارتماسا أو يخص بالترتيب ؟ فالشيخ
ومن تبعه على الأول والعجلي ومن تبعه على الثاني ، فليتأمل جيدا . وفي " الحبل
المتين ( 9 ) ورياض المسائل ( 10 ) والحدائق ( 11 ) " أن المطر إن كان غزيرا وحصلت
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 336 .
( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 135 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في غسل الجنابة ص 102 س 19 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس 5 ج 1 ص 96 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 297 .
( 6 ) المعتبر : الطهارة في الغسل الارتماسي ج 1 ص 184 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 504 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 21 .
( 9 ) الحبل المتين : الطهارة في الترتيب والارتماس ص 40 - 41 .
( 10 ) رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج 1 ص 301 - 302 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج 3 ص 81 .