وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ،
شرح
بالمدني ، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وعليه نزلوا قول أبي جعفر ( عليه السلام )
في " صحيح " زرارة ( 1 ) : " والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال " . وفي " الفقيه ( 2 ) "
أن الصاع خمسة أمداد لقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر المروزي : " وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله )
خمسة أمداد " قيل : ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان يغتسل به مع
زوجته خمسة أمداد كما نطقت به الأخبار . وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال
وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة وقال : المد رطل وربع قال :
والطامث تغتسل بتسعة أرطال ، كذا ذكر في " كشف اللثام ( 3 ) " ويأتي بلطف الله
تعالى تمام الكلام .
وفي " المنتهى ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " أن غسل الفرج من الصاع ، وفي
الأولين : مع زيادة غسل الذراعين .[ في استحباب إمرار اليد على الجسد ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإمرار اليد على الجسد وتخليل
ما يصل الماء إليه بدونه ) * . استحباب إمرار اليد مذهب فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام )
كما في " المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " وفي " الخلاف ( 9 ) والذكرى ( 10 ) " الإجماع على
أن إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم . وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الوضوء ح 1 و 2 ج 1 ص 338 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج 1 ص 34 - 35 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 24 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 214 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 25 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج 1 ص 303 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة فروع ج 1 ص 185 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 207 .
( 9 ) الخلاف : الطهارة م 71 ج 1 ص 127 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الجنابة ص 102 س 35 - 36 .