والغسل بصاع
شرح
الإحكام ( 1 ) والتبصرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) " وربما ظهر ذلك من " المراسم ( 5 ) " حيث
قال : وأما الندب فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا . ولم يذكر
التثليث في المبسوط والمعتبر والشرائع والإرشاد والدروس واللمعة والروضة
وغيرها . ولم يذكر المضمضة والاستنشاق في الغنية والكافي والمقنع على ما نقل .
وقال في " الهداية ( 6 ) " وإن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فافعل . ووافقنا على
الاستحباب الشافعي ( 7 ) وأوجبهما أبو حنيفة وأحمد ( 8 ) .[ في استحباب الغسل بصاع ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والغسل بصاع ) * إجماعا منا كما في
" المفاتيح ( 9 ) " ومنا ومن أكثر العامة كما في " المدارك ( 10 ) والحدائق ( 11 ) " وفي
" الخلاف ( 12 ) " الإجماع على أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء
بمد . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجزي في الغسل أقل من تسعة
أرطال ولا في الوضوء أقل من مد . وقال في " المنتهى ( 13 ) " الغسل بصاع فما زاد
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفية الغسل وسننه ج 1 ص 109 .
( 2 ) تبصرة المتعلمين : الطهارة الفصل الأول في الجنابة ص 8 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 104 س 26 .
( 4 ) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص 14 .
( 5 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 .
( 6 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20
( 7 ) الأم : الطهارة في الغسل ج 1 ص 41 ، والمجموع : ج 1 ص 362 .
( 8 ) المجموع : ج 1 ص 363 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة 62 مفتاح . . . ج 1 ص 57 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج 1 ص 302 .
( 11 ) الحدائق : الناضرة : الطهارة في استحباب أن يكون ماء الغسل صاعا ج 3 ص 116 .
( 12 ) الخلاف : الطهارة في إيصال الماء فرض في الغسل م 73 ج 1 ص 129 .
( 13 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 210 .