شرح
مستحب عند علمائنا أجمع . وهو اختيار الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن
أبي حنيفة وفي الأخرى لا يجزي أقل من صاع . وقال في " المعتبر ( 1 ) " الغسل بصاع
فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه وقال أبو حنيفة يجب الغسل بصاع .
ونص " جمل الشيخ ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) " استحبابه بصاع فما زاد .
وهو المنقول في " كشف اللثام ( 6 ) عن جمل الشيخ والمهذب والإشارة " وفي
" النهاية ( 7 ) " جواز الأكثر . وفي " الروضة ( 8 ) " بصاع لا أزيد .
وفي " الذكرى ( 9 ) " قال : والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد ،
والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه . واعترض صاحب
" الحدائق ( 10 ) " على الشهيد في " الذكرى " في نسبته ما زاد على الصاع إلى الشيخ
وقال : إن عبارة " المبسوط والخلاف والنهاية " ليس فيها شئ من ذلك . قال :
واحتمال كون ذلك في موضع آخر من كتبه الظاهر بعده وكأنه لم يظفر بالجمل ولا
النقل عنها .
هذا ، وينبغي التأمل في عبارات الأصحاب هل يمكن الجمع بينها بما ذكره في
الذكرى أم لا ؟هذا ، والمشهور أنه أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 186 .
( 2 ) الجمل والعقود : الطهارة 6 فصل في ذكر الجنابة ص 43 .
( 3 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 56 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج 1 ص 13 س 4 .
( 5 ) تبصرة المتعلمين : الطهارة الفصل الأول في الجنابة ص 8 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 24 .
( 7 ) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 231 .
( 8 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج 1 ص 356 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 105 س 12 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب أن يكون ماء الغسل صاعا ج 3 ص 118 .