تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
مستحب عند علمائنا أجمع . وهو اختيار الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وفي الأخرى لا يجزي أقل من صاع . وقال في " المعتبر ( 1 ) " الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه وقال أبو حنيفة يجب الغسل بصاع . ونص " جمل الشيخ ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) " استحبابه بصاع فما زاد . وهو المنقول في " كشف اللثام ( 6 ) عن جمل الشيخ والمهذب والإشارة " وفي " النهاية ( 7 ) " جواز الأكثر . وفي " الروضة ( 8 ) " بصاع لا أزيد . وفي " الذكرى ( 9 ) " قال : والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد ، والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه . واعترض صاحب " الحدائق ( 10 ) " على الشهيد في " الذكرى " في نسبته ما زاد على الصاع إلى الشيخ وقال : إن عبارة " المبسوط والخلاف والنهاية " ليس فيها شئ من ذلك . قال : واحتمال كون ذلك في موضع آخر من كتبه الظاهر بعده وكأنه لم يظفر بالجمل ولا النقل عنها . هذا ، وينبغي التأمل في عبارات الأصحاب هل يمكن الجمع بينها بما ذكره في الذكرى أم لا ؟هذا ، والمشهور أنه أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 186 . ( 2 ) الجمل والعقود : الطهارة 6 فصل في ذكر الجنابة ص 43 . ( 3 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 56 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج 1 ص 13 س 4 . ( 5 ) تبصرة المتعلمين : الطهارة الفصل الأول في الجنابة ص 8 . ( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 24 . ( 7 ) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 231 . ( 8 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج 1 ص 356 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 105 س 12 . ( 10 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب أن يكون ماء الغسل صاعا ج 3 ص 118 .