شرح
وقاله جماعة من متأخري المتأخرين ( 1 ) : إن الترتيب الحكمي بمعانيه ليس
في الأدلة العقلية والنقلية ما يدل عليه ، بل في " المدارك ( 2 ) " بل يكاد أن يكون
مقطوعا ببطلانه .
هذا ، وأما إجزاؤه عن الترتيب وقيامه مقامه فقد ذكره الأصحاب ( 3 ) قاطعين به ،
ونفى عنه الخلاف في " الحدائق ( 4 ) " ولم يتعرض لذكر الارتماس في الغنية .والارتماس هو انغماس جميع البدن في الماء كما صرح به جماهير
الأصحاب ( 5 ) . وفي " الذخيرة ( 6 ) " أنها تكفي الارتماسة الواحدة وإن لم يتحقق شمول
الماء لجميع البدن إلا بعد ما خرج وغسل تلك اللمعة خارجا عن الماء وإن طال
الزمان . وفي كثير من عبارات الأصحاب كالصحيح ( 7 ) والحسن ( 8 ) وصف الارتماس
بالوحدة ، بل في " حاشية المدارك ( 9 ) " الظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط الوحدة
المذكورة في الارتماس كاتفاقهم على اشتراط الترتيب في الترتيبي ، انتهى .
هامش
( 1 ) منهم السيد في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص 57 س 8 ، والسيد في مدارك
الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 297 وسلار في المراسم : الطهارة في
غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 والسبزواري في رياض المسائل : الطهارة في الغسل الارتماسي
ج 1 ص 301 والمحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 280 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 297 .
( 3 ) منهم السيد في رياض المسائل : الطهارة في الغسل الارتماسي ج 1 ص 301 وسلار في
المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج 3 ص 78 - 79 .
( 5 ) منهم السيد في مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 295 وص
297 ، والفاضل في كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 20 ، والسيد في
رياض المسائل : الطهارة في الغسل الارتماسي ج 1 ص 301 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص 57 س 39 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 و 12 ج 1 ص 503 و 504 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 و 12 ج 1 ص 503 و 504 .
( 9 ) حاشية المدارك : الطهارة في الغسل الارتماسي ص 45 س 11 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .