شرح
" شرح رسالة صاحب المعالم ( 1 ) والحدائق ( 2 ) " وفي " المختلف " أنه المشهور ( 3 ) .
وفي " الهداية " وروي : إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه
ذلك من غسله ( 4 ) .ونقل الشيخ في " المبسوط ( 5 ) " وأبو عبد الله في " السرائر ( 6 ) " عن بعض
الأصحاب أنه يترتب حكما . قال في " المختلف ( 7 ) " وهو اختيار سلار ، وتبعه
على هذه النسبة إلى سلار بعض ( 8 ) ، والموجود في " المراسم " وارتماسة
واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه ( 9 ) . وهذه العبارة ليست صريحة في إيجاب
اعتقاد الترتيب ولا ظاهرة ، لأن الظاهر منها أنها من قبيل أعجبني زيد
وعلمه .
قال في " الذكرى " : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين : أحدهما - وهو الذي عقله
عنه الفاضل - أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث
قال : وقال بعض الأصحاب ويرتب حكما ، فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه
ضمير يعود إلى المغتسل ، ثم احتج بأن إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب والأصل
عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة فبالحجة تناسب ما ذكره . الثاني : أن الغسل
بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس . وتظهر الفائدة لو وجد لمعة
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) لم نعثر على نفي الخلاف في المسألة في الحدائق فراجع الحدائق : ج 3 ص 77 - 80 .
( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 336 .
( 4 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20 .
( 5 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 6 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 121 .
( 7 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 336 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 102 س 1 .
( 9 ) المراسم : غسل الجنابة وما يوجبه ص 42 .