شرح
" المنتهى ( 1 ) " وإن كانت قبله فإن كانت غير ناقضة فلا كلام في عدم الإعادة
كما في ظاهر " المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " وإن كانت ناقضة فالشيخ ( 4 ) وأكثر علمائنا ( 5 )
على عدم الإعادة . وفي " المعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " أنه ظاهر باقي علمائنا ما عدا
الحسن بن عيسى . وفي " المدارك ( 8 ) " أنه مذهب الأكثر . وفي " الكفاية ( 9 ) " أنه
الأشهر . وفي " حاشية المدارك ( 10 ) " أن بناء الفتاوى عليه .
وصرح جماعة ( 11 ) أنه لا فرق بين كون الحدث في أثناء الغسل أو بعده أي
غسل من الثلاثة . ونسب ذلك في " كشف اللثام ( 12 ) " إلى المشهور .
وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الغسل كما
يظهر من عبارته المنقولة في " المختلف " حيث يقول : فإن انتقض منه شئ استقبل
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج 1 ص 431 س 31 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 273 - 274 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 356 .
( 4 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .
( 5 ) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة باب في أحكام الأموات ص 51 . والقاضي في
المهذب : الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 59 . وابن إدريس في السرائر : الطهارة في
أحكام الأموات ج 1 ص 169 .
( 6 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 274 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 356 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 116 .
( 9 ) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميت ص 7 س 15 .
( 10 ) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميت ص 70 س 22 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .
( 11 ) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص 51 والكركي في جامع
المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 278 .
( 12 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 258 .