وتوضئته
شرح
في " الدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) " ثلاث مرات كما في
الثلاثة و " مختصر المصباح ( 5 ) والسرائر ( 6 ) " لكنه لم يذكر في الأخيرين التحديد إلى
نصف الذراع ، وأطلق المحقق ( 7 ) في كتبه كالمصنف هنا ، وأما الغاسل فيغسل يديه
إلى مرفقه كما في " جامع المقاصد ( 8 ) " .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتوضئته ) * . هذا مذهب أكثر
أصحابنا كما في " الغنية ( 9 ) " والمشهور كما في " كشف الالتباس ( 10 ) والمسالك ( 11 ) "
والأشهر كما في " الكفاية ( 12 ) " ونقل في " التنقيح ( 13 ) " عن بعض الفضلاء أنه
لم يقل أحد بالوجوب . وحكي الاستحباب عن " الجامع ( 14 ) " وهو خيرة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في كيفية غسل الميت درس 11 ج 1 ص 106 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 376 .
( 3 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 87 .
( 4 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 413 .
( 5 ) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص 18 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 6 ) السرائر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 162 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 . المعتبر : الطهارة في غسل الميت
ج 1 ص 272 . المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص 12 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 376 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 15 .
( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص 56 س 12 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 11 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 85 .
( 12 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 34 - 35 .
( 13 ) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 118 .
( 14 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص 51 .