ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم فرجه بالسدر والحرض ) * * . قد
تقدم أن الشيخ والطوسي والمحقق نصوا على ذلك لكن لا على هذا الترتيب ونقل ( 1 )
ذلك عن القاضي . وفي " المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) " أنه يغسله ثلاث مرات ويكثر من
الماء .
واقتصر في " المقنعة ( 4 ) ومختصر المصباح ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والسرائر ( 7 ) " على
الأشنان أعني الحرض . ولم يذكر في " الغنية ( 8 ) " السدر ولا الحرض ، بل قال :
يستحب غسل فرجه إجماعا إلا أن يكون عليه نجاسة فيجب . ونقل الاقتصار
على الأشنان عن " الاقتصاد ( 9 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويديه ) * أي يستحب غسل يديه
إجماعا إن لم يكن عليهما نجاسة فيجب كما في " الغنية ( 10 ) " إلى نصف الذراع كما
* - الحرض بضم الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة أو ضمها الأشنان بضم
الهمزة ( منه ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 249 . والمهذب :
الطهارة غسل الأموات ج 1 ص 58 .
( 2 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 3 ) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 246 .
( 4 ) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص 76 .
( 5 ) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص 18 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 )
( 6 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 .
( 8 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في غسل الأموات ص 501 س 14 .
( 9 ) الإقتصاد : الطهارة في غسل الأموات ص 248 .
( 10 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 14 - 15 .