تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم فرجه بالسدر والحرض ) * * . قد تقدم أن الشيخ والطوسي والمحقق نصوا على ذلك لكن لا على هذا الترتيب ونقل ( 1 ) ذلك عن القاضي . وفي " المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) " أنه يغسله ثلاث مرات ويكثر من الماء . واقتصر في " المقنعة ( 4 ) ومختصر المصباح ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والسرائر ( 7 ) " على الأشنان أعني الحرض . ولم يذكر في " الغنية ( 8 ) " السدر ولا الحرض ، بل قال : يستحب غسل فرجه إجماعا إلا أن يكون عليه نجاسة فيجب . ونقل الاقتصار على الأشنان عن " الاقتصاد ( 9 ) " . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويديه ) * أي يستحب غسل يديه إجماعا إن لم يكن عليهما نجاسة فيجب كما في " الغنية ( 10 ) " إلى نصف الذراع كما * - الحرض بضم الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة أو ضمها الأشنان بضم الهمزة ( منه ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 249 . والمهذب : الطهارة غسل الأموات ج 1 ص 58 . ( 2 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 . ( 3 ) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 246 . ( 4 ) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص 76 . ( 5 ) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص 18 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) ( 6 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 . ( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 . ( 8 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في غسل الأموات ص 501 س 14 . ( 9 ) الإقتصاد : الطهارة في غسل الأموات ص 248 . ( 10 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 14 - 15 .
مفتاح الكرامة — صفحة 517 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي