شرح
وقال في " المدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " المستفاد من الأخبار أن تغسيل الرأس
برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب لا أنه مستحب متقدم عليه . ثم استدل
عليه بحسن الحلبي ( 3 ) ورواية الكاهلي ( 4 ) وخبر يونس ( 5 ) .
قلت : في " مختصر المصباح ( 6 ) " التصريح أو الظهور بأن ذلك من الغسل
الواجب . وهو الظاهر من " المراسم ( 7 ) والسرائر ( 8 ) " .
وفي " كشف اللثام " بعد أن ذكر خبر يونس قال : ولا دلالة فيه على خروجه
عن الغسل الواجب ، بل الظاهر أنه أوله ، وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب ( 9 ) ،
مع أنه فيما مضى استظهر - حين رده على الذكرى - أنه خارج عن الغسل
الواجب ، كما تقدم بيانه ( 10 ) .
وقال الأستاذ ( 11 ) أدام الله تعالى حراسته رادا على " المدارك " ما نصه : ربما
يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين ( 12 ) وصحيحة معاوية بن عمار ( 13 ) ما يدل
على ما ذكره المحقق ( رحمه الله ) وغيره ، مع أن رغوة السدر غير ماء السدر ، والمستفاد
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في سنن غسل الميت ج 2 ص 89 .
( 2 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 33 - 34 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 680 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681 - 682 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 6 ) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص 18 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 )
( 7 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 159 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 248 و 242 .
( 10 ) راجع ص 500 .
( 11 ) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميت ص 75 س 2 - 4 . ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14375 ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 683 .