شرح
أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في " المعتبر ( 1 ) " وفي " الخلاف ( 2 ) " الإجماع عليه . وفي
" المختلف ( 3 ) " أنه المشهور . وإن صعب عليك فدعها وهذه عبارة الشيخ وأكثر
الأصحاب كما في " الذكرى ( 4 ) " .
ونفاه الحسن ( 5 ) بن عيسى مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( 6 ) ( عليه السلام ) : " ولا
تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ ( 7 ) والمصنف في " المختلف ( 8 ) " على ما بعد الغسل .
والمصنف في " التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) " قال : يستحب تليين
مفاصله فيرد ذراعه إلى عضديه ويمدهما ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما ورجليه
إلى فخذيه ويمدهما قال : فإن ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه .
وقال في " الذكرى ( 12 ) " ذكر الفاضل في " التذكرة " ما لم أقف عليه إلا في كتب
العامة ، منها : استحباب تليين مفاصله إلى آخر ما نقلناه إلى أن قال في " الذكرى " :
والذي ذكره الشيخان وابن الجنيد أن تمد يداه أو رجلاه إلى جنبيه . وقال في
المعتبر ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا ( عليهم السلام ) ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل
للإخراج ، انتهى ما في " الذكرى " .
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 272 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 468 ج 1 ص 691 .
( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 382 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 43 ب 16 وص 45 س 16 .
( 5 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 383 .
( 6 ) عبارته على ما في الوسائل : ج 2 ص 694 ح 4 هكذا : أو يغمز له مفصل وأما في الحديث 6 :
لا تغمزوا له مفصلا .
( 7 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 696 .
( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 383 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 349 .
( 10 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 428 س 11 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الصلاة المطلب الثالث في ما بعد الموت ج 2 ص 216 - 217 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 23 و 26 .