وغسل رأسه برغوة السدر أولا
شرح
قلت : في خبر الكاهلي ( 1 ) : " ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك
فدعها " والموجود في " المعتبر " إجماع أهل البيت على تليين أصابعه .
ثم قال : وفي بعض أحاديثهم : " تليين مفاصله " وبه قال أحمد وقال
أصحاب الشافعي : إنما تلين عند الموت . ثم قال : ولا تلين أصابعه ولا مفاصله
بعد الغسل ، لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع ومع عدم الدلالة
فلا توظيف . قال في المبسوط وهو مذهب الأصحاب وذكر ذلك في الخلاف ( 2 )
انتهى .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وغسل رأسه برغوة السدر أولا ) *
قال في " المعتبر ( 3 ) " غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء
أهل البيت ( عليهم السلام ) .
وقول المصنف " أولا " معناه قبل الغسل كما صرح بذلك في " الشرائع ( 4 )
والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " لكنه في الأخيرين زاد الجسد . والتقديم
ظاهر " المنتهى ( 8 ) " وقد تقدم نقل كلام الصدوقين ( 9 ) الظاهر في ذلك ، وكذا الطوسي
في " الوسيلة ( 10 ) " .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681 - 682 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 272 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 272 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 9 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 351 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية تغسيل الميت ج 2 ص 223 .
( 8 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 427 س 32 - 33 .
( 9 ) تقدم في صفحة 496 .
( 10 ) الوسيلة ص 64 وتقدم أيضا في صفحة 495 .