تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وتليين أصابعه برفق
شرح
الخلاف في أن تجريده من القميص وتغسيله عريانا مستور العورة أفضل أم تغسيله في قميصه كما غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فبالأول قال الشيخ في المبسوط والنهاية وجمع من الأصحاب وبالثاني قال ابن أبي عقيل . وهو ظاهر الصدوق . وفي الروضة أنه أفضل عند الأكثر . قلت : وفيه نظر لما عرفت . وأوجب ابن حمزة النزع انتهى وقد تقدم لنا الكلام في ذلك . وأكثر عبارات الأصحاب ( 1 ) بالفتق وفي " البيان ( 2 ) " عبر بالشق وهو في خبر عبد الله ( 3 ) بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) . والتعارف أن الفتق بموضع الخياطة ولكن أهل اللغة ساووا بينهما ، صرح بذلك في " القاموس ( 4 ) " . وصرح جماعة ( 5 ) بأن ذلك مشروط بإذن الوارث ، فإن تعذر لصغر أو نحوه لم يجز ، لأنه إتلاف لحكم مستحب .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتليين أصابعه برفق ) * هذا مذهب
هامش
( 1 ) منهم المحقق في المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 269 . والمفيد في المقنعة : الطهارة ب 13 في تغسيل الأموات ص 76 . والشيخ في المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 . وابن حمزة في الوسيلة : الطهارة في أحكام الميت ص 65 . ( 2 ) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 8 ج 2 ص 727 . ( 4 ) لم نجد هذا التفصيل في القاموس المحيط للفيروز آبادي نعم ذكر في مجمع البحرين : أن الفتق هو فصل الثوب من موضع الخياطة ونحوه ذكر في المنجد وأما بيان الفرق بينه وبين الشق فلم نجده فيهما أيضا . ( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 375 وراجع الروضة البهية : ج 1 ص 412 . ومدارك الأحكام : في غسل الميت ج 2 ص 88 . ومسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 87 .